للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (١) وهو غير معلوم لأنه يختلف، ولا وجوبه إن آل إلى العلم به وإلى الوجوب. فيصح: ضمنت لزيد ما على بكر، وإن جهله الضامن، أو ضمنت لزيد ما يداينه بكرٌ (٢) وما يقر له به، أو يثبت له عليه، لما تقدم، وله إبطاله قبل وجوبه، لأنه إنما يلزم بالوجوب.

ويصح ضمان دين ضامن فأكثر، فيثبت الحق في ذمة الجميع، فأيهم قضاه برئوا، وإن برئ المدين برئ الكل، وإن أبرأ مضمون له أحدهم برئ ومن بعده لا من قبله.

(ولرب حقٍّ مطالبة من شاء منهما) أي من الضامن والمضمون عنه، لثبوت الحق في ذمتهما، وله مطالبتنهما معًا في الحياة والموت، فأيهما قضاه برئ الكل، كما تقدم، لأن الضمان وثيقة، فإذا برئ الأصيل زالت الوثيقة، كالرهن.

ويصح ضمان عهدة مبيع (٣)، وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته، أو ثمنه، أو دَرَكَهُ (٤)، أو يقول لمشتر: ضمنت خلاصك منه، أو


(١) سورة يوسف، الآية: ٧٢.
(٢) في الأصل: (بكرا) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٤٨).
(٣) قال عثمان بن قائد في "حاشية المنتهى" (٢/ ٤٣٠) وعهدة المبيع لغة: الصك، أي: الكتاب الذي تكتب به المعاملات والأقارير.
واصطلاحًا: ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر، إن ظهر ما يوجبه. اهـ
ينظر: "المعجم الوسيط" (٢/ ٦٣٤) و"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (٢/ ٥٥٢) و"حاشية ابن قاسم على الروض" (٥/ ١٠٤).
(٤) الدَّرْك في البغ: التبعة. يقال: ما لحقك من درك فعليَّ خلاصه. وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقًّا أو معيبًا أو ناقصًا. ينظر: "النظم المستعذب" (١/ ١٣٦) و"المصباح المنير" (١/ ٢٦٠) و"القاموس الفقهي" (ص ٢٢٥): و"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (٢/ ٤١٦) و"نظرية الضمان الشخصي - الكفالة" (ص ٢٤٥).