(٢) في الأصل: (بكرا) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٢٤٨). (٣) قال عثمان بن قائد في "حاشية المنتهى" (٢/ ٤٣٠) وعهدة المبيع لغة: الصك، أي: الكتاب الذي تكتب به المعاملات والأقارير. واصطلاحًا: ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر، إن ظهر ما يوجبه. اهـ ينظر: "المعجم الوسيط" (٢/ ٦٣٤) و"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (٢/ ٥٥٢) و"حاشية ابن قاسم على الروض" (٥/ ١٠٤). (٤) الدَّرْك في البغ: التبعة. يقال: ما لحقك من درك فعليَّ خلاصه. وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقًّا أو معيبًا أو ناقصًا. ينظر: "النظم المستعذب" (١/ ١٣٦) و"المصباح المنير" (١/ ٢٦٠) و"القاموس الفقهي" (ص ٢٢٥): و"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية" (٢/ ٤١٦) و"نظرية الضمان الشخصي - الكفالة" (ص ٢٤٥).