للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلال. فإن لم يسأله أحد منهم لم يُجْجَرْ عليه، ولو سأله المفلس.

(و) يـ (سن إظهاره) أي الحجر على السفيه، والمفلس، ليعلم الناس حالهما، فلا يعاملان إلا على بصيرة، ويسن الإشهاد على الحجر، ليثبت عند من يقوم مقام الحاكم لو زال فيمضيه، ولا يحتَاجُ إلى ابتداءِ حجرٍ ثانٍ، ويتعلق بالحجر على المفلس أحكام: (فلا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر) عليه، لتعلق حق غرمائه بماله الموجود والحادث بنحو إرث، لأنه يباع في ديونهم، فتعلقت حقوقهم به كالرهن (ولا) يصح (إقراره عليه) أي على ماله، ولو كان صانعًا كقصَّار وحائك، فأقر بما في يده من المتاع لأربابه، فلا يقبل، ويباع حيث لا بينة، ويقسم ثمنه بين الغرماء (بل) يصح إقراره (في ذمته فيطالب) به (بعد فك حجر) هـ، وإن لزمه كفارة كفَّر بصوم لئلا يضر بغرمائه، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار أو إصداق أو ضمان صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر يتعلق بماله، لا بذمته، ويتبع به بعد فك حجره.

وإن جنى محجور عليه جناية توجب مالًا أو قصاصًا شارك مجني عليه الغرماء، لثبوت حقه على الجاني بغير اختيار المجني عليه.

(و) الثاني أن (من سلمه) أي: المفلس (عين مال) ببيع أو قرض أو رأس مال سلم (جاهل الحجر) فهو أحق بها، فيـ (أخذها إن كانت) باقية (بحالها و) كان (عوضها) أي العين (كله باق) في ذمته (ولم يتعلق بها حق للغير) كرهن، وجناية، وحق شفعة، فإذ تعلق بها حق للغير، أو تلف


= يوسف، فرواه عن معمر موصولًا قال: عن ابن كعب عن أبيه، ورواه ابن المبارك، عن معمر، فأرسله. اهـ ونقل في "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٤) عن عبد الحق: المرسل أصح من المتصل. وعن ابن الطلاع: هو حديث ثابت. اهـ وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (كما في الإرواء ٥/ ٢٦٢): المشهور في الحديث الإرسال. اهـ وقد صححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٨) و (٣/ ٢٧٠) وأقره الذهبي.