(١) قال ابن الأثير: الحشوش: الكُنُف وموضع قضاء الحاجة. الواحد حَشٌ -بالفتح- وأصله من الحش: البستان، لأنهم كانوا كثيرًا ما يتغوطون في البساتين. اهـ "النهاية" (١/ ٣٩٠) وينظر: "المطلع" (ص ٦٥). (٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. وأثبته من "أخصر المختصرات" (ص ١٠٩). (٣) سمي حمَّامًا لأنه يُعْرِق. أو لما فيه من الماء الحار. ينظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٢٩٧)، و"النظم المستعذب" (١/ ٦٧)، و"المطلع" (ص ٦٥). (٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (١/ ٣٣٠)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢/ ١٣١)، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (١/ ٢٤٦) عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-. قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٧): أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. اهـ وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩٦). (٥) العَطَنُ والمَعْطِن: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب. ينظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢١٦٥)، و"النهاية" (٣/ ٢٥٨)، و"المطلع" (ص ٦٦).