للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لا تصح الصلاة في (خلاء) وهو الحش -بفتح الحاء وضمها- (١) ولو مع طهارته من النجاسة، لأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر اللَّه فيه كان منع الصلاة أولى، والحش لغة: البستان، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين وهي الحشوش، فسميت الأخلية في الحضر حشوش بذلك.

[و] (٢) لا تصح الصلاة في (حمام) (٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة". رواه أبو داود (٤)، ولا تصح فيما يتبعه في بيع تناوله اسمه.

(و) لا تصح الصلاة -أيضًا- في (أعطان إبل) جمع عطن -بفتح الطاء- والمعاطن جمع معطن -بكسرها- (٥) لحديث: "صلوا في


= مرعي بن يوسف الحنبلي "شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور" (ص ٥٩).
(١) قال ابن الأثير: الحشوش: الكُنُف وموضع قضاء الحاجة. الواحد حَشٌ -بالفتح- وأصله من الحش: البستان، لأنهم كانوا كثيرًا ما يتغوطون في البساتين. اهـ "النهاية" (١/ ٣٩٠) وينظر: "المطلع" (ص ٦٥).
(٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل. وأثبته من "أخصر المختصرات" (ص ١٠٩).
(٣) سمي حمَّامًا لأنه يُعْرِق. أو لما فيه من الماء الحار.
ينظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٢٩٧)، و"النظم المستعذب" (١/ ٦٧)، و"المطلع" (ص ٦٥).
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (١/ ٣٣٠)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (٢/ ١٣١)، وابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (١/ ٢٤٦) عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.
قال شيخ الإسلام في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٦٧٧): أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. اهـ وينظر: "التلخيص الحبير" (١/ ٢٩٦).
(٥) العَطَنُ والمَعْطِن: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب. ينظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢١٦٥)، و"النهاية" (٣/ ٢٥٨)، و"المطلع" (ص ٦٦).