للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرابض (١) الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل". رواه أحمد، وأبو داود (٢)، والأعطان ما تقيم فيها الإبل وتأوي إليها، طاهرة كانت أو نجسة، فيها إبل حال الصلاة أو لا، لعموم الخبر. وأما ما تناخ لعلفها فيه وسقيها، فلا يمنع من الصلاة فيها، لأنه ليس بعطن.

(و) لا تصح الصلاة -أيضًا- في (مجزرة) مكان الذبح (٣) (و) لا في (مزبلة) ملقى الزبالة (٤)، (و) لا في (قارعة طريق) أي محل قرع الأقدام من الطريق، وهي محجة، سواء كان فيها سالك أو لا (٥)، لحديث ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت اللَّه، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل، ومحجة الطريق". رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي (٦)، ورواه


(١) في الأصل: "مرابط".
(٢) أحمد (٢/ ٥٠٩)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم (٢/ ١٨٠، ١٨١) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
وأبو داود، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل (١/ ٣٣١، ٣٣٢) عن البراء بن عازب بنحوه.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اهـ
وفي "صحيح مسلم" (١/ ٢٧٥) عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".
(٣) المجزرة: الموضع الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والشاء. ينظر: "النهاية" (١/ ٢٦٧)، و"المطلع" (ص ٦٦).
(٤) ينظر: "المطلع" (ص ٦٦).
(٥) ينظر: "المطلع" (ص ٦٦) و"اللسان" (٨/ ٢٦٨)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٣٨).
قال ابن بطال الركبي: سميت قارعة؛ لأنها تقرع، أي: تصيبها الأرجل والحوافر والأظلاف والأخفاف، فاعلة بمعنى مفعولة كـ (عيشةٍ راضية) بمعنى مرضية. اهـ "النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب" (١/ ٣٧).
(٦) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (١/ ٢٤٦)، =