(٢) أحمد (٢/ ٥٠٩)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم (٢/ ١٨٠، ١٨١) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. وأبو داود، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل (١/ ٣٣١، ٣٣٢) عن البراء بن عازب بنحوه. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اهـ وفي "صحيح مسلم" (١/ ٢٧٥) عن جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". (٣) المجزرة: الموضع الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والشاء. ينظر: "النهاية" (١/ ٢٦٧)، و"المطلع" (ص ٦٦). (٤) ينظر: "المطلع" (ص ٦٦). (٥) ينظر: "المطلع" (ص ٦٦) و"اللسان" (٨/ ٢٦٨)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٣٨). قال ابن بطال الركبي: سميت قارعة؛ لأنها تقرع، أي: تصيبها الأرجل والحوافر والأظلاف والأخفاف، فاعلة بمعنى مفعولة كـ (عيشةٍ راضية) بمعنى مرضية. اهـ "النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب" (١/ ٣٧). (٦) ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (١/ ٢٤٦)، =