قال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي. وقد تكلم في زيد بن جَبِيرة من قبل حفظه. اهـ وفي "الضعفاء" للعقيلي (٢/ ٧١) أن عبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر قال في رسالته إلى الليث بن سعد عن هذا الحديث: فلا أعلم الذي حدث بهذا عن نافع، إلا قد قال عليه الباطل. اهـ وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٠١): هذا حديث لا يصح. اهـ وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٢٧): وفي سند الترمذي زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جدًّا. اهـ. (١) ما بين معقوفين سقط من الأصل. والتصحيح من "سنن الترمذي" (٢/ ١٧٩)، و"سنن ابن ماجه" (١/ ٢٤٦) قال الترمذي: وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مثله. . وعبد اللَّه بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان. اهـ وضعفه النووي في "المجموع" (٣/ ١٦٢)، والحافظ في "التلخيص" (١/ ٢٢٧). (٢) عدم صحة الصلاة في المواطن المتقدمة من مفردات المذهب. نص على ذلك في "الإنصاف" (٣/ ٢٩٦)، و"المنح الشافيات" (١/ ١٩٦)، و"الفتح الرباني" (١/ ١٣٧). قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "المختارات" (ص ٤٢): الأصل أن الصلاة جائزة في جميع بقاع الأرض، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل". وهذا عام لا يخرج منه شيء إلا ما صحَّ به النقل في النهي عنه، وذلك كالحمام، وأعطان الإبل، والصلاة في المقبرة وإليها، وكذلك الصلاة في الموضع النجس. وأما قارعة الطريق، والمجزرة والمزبلة إذا لم يكونا نجستين؛ فلم يثبت الحديث به. فيبقى الحكم على الأصل. اهـ