للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسجد، وحنث من حلف لا يدخل دارًا (١) بدخول سطحها (٢).

ولا تصح في سطح نهر، وكذا ساباط (٣) وجسر عليه (٤)، ويستثنى من ذلك صحة صلاة جنازة بمقبرة، لصلاته عليه الصلاة والسلام على القبر (٥)، وصحة صلاة جمعة، وعيد، وجنازة، وصلاة كسوف، واستسقاء بطريق، لضرورة، بأن ضاق المسجد أو المصلى، واضطروا للصلاة في الطريق للحاجة.

وتصح الجمعة -أيضًا- وما عطف عليها (٦) في المكان المغصوب (٧)،


(١) في الأصل: دار. والتصحيح من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٦).
(٢) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "المختارات" (ص ٤٣): وأضعف ما يكون النهي عن الصلاة في أسطحة هذه المواضع وتعليل ذلك بأن الهواء تابع للقرار -وهم قد قالوا: إن النهي عن الصلاة في هذه المواضع تعبدي. والتعبدي غير معقول المعنى، وشرط القياس والإلحاق فهم المعنى ووجوده في الملحق، فإذا كان المعنيان منتفيين كان القول في منع الصلاة في هذه الأسطحة ضعيفًا مبنيًّا على ضعيف. وإن عُلّل هذه المواضع فالأمر أوضح وأوضح. اهـ
وقد رجح ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٤٧٣)، والشارح في "الشرح الكبير" (٣/ ٣٠٦) جواز الصلاة فيها.
وإن كان في المقبرة سطح -كغرفة لبن ونحوها- لم تصح الصلاة عليه، لكون العلة في المنع من الصلاة في المقابر، فشوَّ الشرك، وهذا موجود في سطحها.
(٣) الساباط: سقيفة بين حائطين، أو بين دارين، تحتها طريق. والجمع: سوابيط وساباطات. ينظر: "اللسان" (٧/ ٣١١)، و"القاموس" (ص ٨٦٤).
(٤) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٦): جسرها عليه. قاله السامري، لأن الماء لا يصلى عليه، قاله ابن عقيل. اهـ فالضمير في عليه يعود إلى النهر. واللَّه أعلم.
(٥) البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (٢/ ٩١، ٩٢)، ومسلم، كتاب الجنائز (٢/ ٦٥٩) عن أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد.
(٦) أي: ما عطف عليها قبل سطرٍ: العيد والجنازة والكسوف والاستسقاء.
(٧) أي: حال الضرورة إليه، لا على الإطلاق. كما تقدم في المذهب من المنع من الصلاة في المغصوب. ينظر: "حاشية ابن قاسم على الروض" (١/ ٥٤٣).