للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى مصل على الراحلة لعذر: الاستقبال، وما يقدر عليه من ركوع، أو سجود، أو إيماء بهما، وطمأنينة، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (١).

ومن أتى بكل فرض، وشرطٍ لصلاة، وصلى على راحلة، أو بسفينة، ونحوها، سائرة أو واقفة، صحت صلاته، ولو بلا عذر.

ومن بماء وطين، لا يمكنه الخروج منه، يومئ بركوع وسجود، كمصلوب، ومربوط.

ويسجد غريق على متن الماء، ولا إعادة في الكل، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، لحديث: "أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم" (٢) فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه، مما لا تستقر عليه الأعضاء، لم تصح صلاته، وتصح على ما منع صلابة الأرض، كفراش محشو بنحو قطن.


(١) تقدم تخريجه (ص ١٤٥).
(٢) البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف (٢/ ٣٤٧)، ومسلم، كتاب الصلاة (١/ ٣٥٥).