للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه ما أحدث من شيء" رواه الأثرم (١)، ومن قوتل في الحرم دفع عن نفسه فقط، لقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} (٢)، ولأن أهل الحرم محتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولهتك الجاني ونحوه في الحرم حرمته، فلا ينتهر لتحريم دمه وصيانته كالجاني في دار الملك لا يعصم لحرمة الملك.

ونسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، ولا تعصم الأشهر الحرم شيئًا من الحدود والجنايات، فلو أتى بشيء من ذلك ثم دخل شهر حرام أقيم عليه ما وجب قبله لعموم الأدلة.


(١) وبنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم ١٧٣٠٦، المصنف ٩/ ٣٠٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢١٤، من طريق معمر بن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: (من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى. . . وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم).
(٢) سورة البقرة من الآية (١٩١).