للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و"الشرح" (١) حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاره في "الإقناع" (٢) وقال: إنه أصوب مما في التنقيح. انتهى".

وإلا تتهم الزوجة بقصد حرمانه الإرث بأن دب زوجها (٣) الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة سقط ميراثه منها، كفسخ معتقة تحت عبد ثم ماتت؛ لأن [فسخ] (٤) النكاح لدفع الضرر لا للفرار، وكذا لو ثبتت عنة الزوج فأجل سنة ولم يصبها حتى مرضت آخر الحول فاختارت فراقه، ففرق بينهما، انقطع التوارث بينهما.

ويقطع التوارث بين الزوجين إبانة الزوجة في غير مرض الموت المخوف أو فيه بلا تهمة بأن سألته الخلع فأجابها إليه، ومثله الطلاق على عوض أو قبل الدخول، أو سألته الطلاق الثلاث فاجابها إليه أو سألته الطلاق فثلثه، أو علقها (٥) على فعل لها منه بد شرعا وعقلا كخروجها من دارها ونحوه، ففعلت عالمة به لانتفاء التهمة منه، فإن جهلت التعليق ورثته؛ لأنها معذورة.


= "المقنع" للإمام موفق الدين المقدسي، اجتهد في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه، وسطا بين القصير والطويل، جامعا لأكثر الأحكام، عرية عن الدليل والتعليل، وهو مشتهر عند علماء المذهب، وله عدة شروح. ينظر: المدخل ص ٤٣٣. وآخر طبعة له مع الشرح الكبير والإنصاف.
(١) ١٨/ ٣١٥.
(٢) ٣/ ١١٨.
(٣) في الأصل: ابن زوجها، بدل زوجها.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٠.
(٥) أي الثلاث.