للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مبتوتة" (١) فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان (٢)، ولأن المطلق [قصد] (٣) قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل.

ويثبت الإرث للزوج فقط من زوجته إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه، كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه في فرجها وهو نائم، أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها؛ لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج. قال الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح المنتهى" (٤): "ومفهومه أنه لو انقضت عدتها انقطع ميراثه وهو مقتضى كلامه في "التنقيح" (٥) و"الإنصاف" (٦)، وظاهر كلامه في "الفروع" (٧) كـ"المقنع" (٨)


(١) جزء من حديث سبق تخريجه قبل حديثين، وفيه قال: ابن الزبير -بعد أن حكى قضاء عثمان- "أما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة" السنن الكبرى ٦/ ٣٦٢، وصححه الألباني ٦/ ١٦١.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ١٩٥، والمبدع ٦/ ٢٤١، وكشاف القناع ٤/ ٤٨٢.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كشاف القناع ٤/ ٤٨٢.
(٤) ٢/ ٦٢٩ - ٦٣٠.
(٥) ص ٢٠٥.
(٦) ١٨/ ٣١٥.
(٧) ٥/ ٤٧.
كتاب "الفروع" للشيخ شمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن مفلح الحنبلي، أجاد فبه وأحسن على مذهبه، قل أن يوجد نظيره، قال فيه ابن حجر: "أجاد فيه إلى الغاية وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر به العلماء"، وطريقته في هذا الكتاب أنه جرده من دليله وتعليله، ويقدم الراجح في المذهب، ولا يقتصر على المذهب. ينظر: المدخل ص ٤٣٧. وهو مطبوع في ستة أجزاء.
(٨) ١٨/ ٣١٥.