للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(من جامع برمضان نهارًا بلا عذر) ولو في يوم، لزمه إمساكه بلا عذر (شبق ونحوه) كمن به مرض ينتفع به فيه كالمداواة (فعليه القضاء والكفارة مطلقًا) إن لم يكن ثمَّ عذر، وإلا فعليه القضاء فقط.

وامرأة عالمة ذاكرة طاوعت كرجل في وجوب القضاء والكفارة، (ولا كفارة عليها) أي المرأة (مع العذر، كنوم، وإكراه، ونسيان، وجهل، وعليها القضاء) فقط.

(وهي) أي الكفارة (عتق رقبة) مؤمنة سليمة على ما يأتي في الظهار (١)، (فإن لم يجد) رقبة، أو وجدها تباع بأكثر من ثمن المثل (فصيام شهريين متتابعين) للخبر (٢)، فلو قدر على الرقبة قبل شروع في صوم لا بعده؛ لزمته، (فإن لم يستطع) الصوم (فإطعام ستين مسكينًا) للخبر (٣)، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، مما يجزئ في فطرة (فإن لم يجد) ما يطعمه للمساكين (سقطت) بخلاف غيرها من الكفارات.

(وكره) لصائم فرضًا كان أو نفلًا (أن يجمع ريقه فيبتلعه) خروجًا من


(١) (ص ٢٠١ من المخطوطة).
(٢) روى البخاري، في الصوم، باب إذا جامع في رمضان. . . (٢/ ٢٣٥، ٢٣٦) وفي مواضع أخرى، ومسلم، في الصيام (٢/ ٧٨١)، عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك، أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرق فيها تمر -والعرق: المكتل- قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل على أفقر مني يا رسول اللَّه؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
(٣) المذكور في الهامش قبله.