للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاف من قال: يفطر به (١). ويفطر بغبار ابتلعه قصدًا، لإمكان التحرز منه عادة، ويفطر -أيضًا- بريق أخرجه إلى بين شفتيه ثم بلعه (و) كره له (ذوق طعام) وقال المجد: المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، واختاره في "التنبيه" (٢). وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس (٣). فعلى الكراهة متى وجد طعمه بحلقه أفطر.

وكره له ترك بقية طعام بين أسنانه، خشية خروجه، فيجري به ريقه إلى جوفه.

وكره له شم ما لا يؤمن شمه أن يجذبه نفسٌ لحلق، كسحيق مسك، وسحيق كافور، ودهن، وبخور نحو عود، خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه. ولا يكره شم نحو ورد، وقطع عنبر، ومسك غير مسحوق. (و) كره له (مضغ علك لا يتحلل) منه شيء، لأنه يجمع الريق، ويحلب الفم، ويورث العطش. (وإن وجد) صائم (طعمهما في حلقه) أي الطعام، أو العلك (أفطر).

(و) تكره (القُبلة ونحوها) كمعانقة، ولمس، وتكرار نظر (ممن تحرك) القبلة ونحوها (شهوته) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن القبلة شابًّا، ورخص لشيخ (٤) رواه أبو داود، وهو حديث حسن، فإن لم تحرك شهوته، لم تكره، لما تقدم،


(١) ذكر في "الشرح الكبير" (٧/ ٤٧٥) القول بأنه لا يفطره. ثم قال: وفيه وجه آخر: أنه يفطره، لأنه أمكنه التحرز منه، أثبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق. قال: والأول أصح، فإن الريق لا يفطر. إذا لم يجمعه، وإن قصد ابتلاعه، فكذلك إذا جمعه، بخلاف غبار الطريق. اهـ
(٢) نقله "الفروع" (٣/ ٦١).
(٣) أورده البخاري تعليقًا في الصوم باب اغتسال الصائم (٢/ ٢٣٣).
(٤) أبو داود، في الصوم، باب كراهيته للشاب (٢/ ٧٨١) عن أبي هريرة، وفيه: المباشرة بدل القبلة. قال ابن مفلح في "الفروع" (٣/ ٦٣): حديث حسن. ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. اهـ