للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سهل بن سعد (١) في عويمر العجلاني (٢) مع امرأته رواه الجماعة (٣)، (فمن قذف زوجته) بالزنا (لفظا) ولو كان قذفها في طهر وطئ فيه بأن قال: زنيت في قبلك أو دبرك (وكذبته) لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن [لم] (٤)


(١) سهل بن سعد: بن مالك الأنصاري، الساعدي، كان اسمه حزنا فسماه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سهلا، شهد قضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المتلاعنين، وكان عمر سهل حين وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس عشرة سنة، وطال عمره حتى أدرك الحجاج، توفي سنة ٨٨ هـ وكان عمره ٩٦ سنة، وقيل غير ذلك.
ينظر: أسد الغابة ٢/ ٤٧٢، والإصابة ٣/ ١٦٧.
(٢) عويمر: بن أبي أبيض العجلاني، الأنصاري، وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء فلاعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما، وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة لما قدم من تبوك.
ينظر: أسد الغابة ٤/ ٣١٧، والإصابة ٤/ ٦٢٠.
(٣) من حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي اللَّه عنه- وفيه: "أن عويمرا العجلاني قال: يا رسول اللَّه! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها، قال سهل: فتلاعنا في المسجد وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فكانت سنة المتلاعنين".
أخرجه البخاري، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، كتاب الطلاق برقم (٥٣٠٨) صحيح البخاري ٧/ ٤٦، ومسلم، كتاب اللعان برقم (١٤٩٢) صحيح مسلم ٢/ ١١٢٩، وأبو داود، باب اللعان، كتاب الطلاق برقم (٢٢٤٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٧٣، وأشار إليه الترمذي في جامعه ٣/ ٥٠٧، وأخرجه النسائي، باب بدء اللعان، كتاب الطلاق برقم (٣٤٦٦) المجتبى ٦/ ١٧٠، وابن ماجة، باب اللعان، كتاب الطلاق برقم (٢٠٦٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٧، ومالك، باب ما جاء في اللعان، كتاب الطلاق برقم (١٢٠١) الموطأ ص ٣٦٠ - ٣٦١، وأحمد برقم (٢٢٣٤٤) المسند ٦/ ٤٦٠ - ٤٦١.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.