للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أن الرضاع محرم في الجملة (١).

(على رضيع) متعلق بيحرم أي يحرم على رضيع من الرضاع في الحولين ذكرا كان أو أنثى ما يحرم عليه من النسب، فإذا حملت امرأة من رجل ثبت نسب ولدها منه بأن تكون زوجته أو أمته أو موطوءته بشبهة فثاب لها منه لبن فارضعت به ولو مكرهة طفلا رضاعا محرما بأن يكون خمس رضعات في الحولين -ويأتي- صار الطفل ولدا لهما في تحريم النكاح للآية والخبر، وفي إباحة النظر والخلوة، وفي ثبوت المحرمية، وصار أولاد الطفل من البنين والبنات وإن سفلوا أولاد ولدهما، وصارا أبويه، وآباؤهما أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته، وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم الطفل والحادثين بعده وقبله من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته، وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم.

(و) كذا يحرم على (فرعه) أي الرضاع (وإن نزل) في درجة أو درجات، فتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وإن سفلوا، فيصيرون أولاد أولادهما؛ لأن الرضاع كالنسب، والتحريم في النسب يشمل ولد الولد وإن سفل، فكذا الرضاع يشمل الولد


= الرضاع ما يحرم من النسب، كتاب النكاح برقم (١٩٣٧) سنن ابن ماجة ١/ ٦٢٣، وأحمد برقم (٢٣٦٥٠) المسند ٧/ ٦٧.
(١) الإجماع ص ٩٦، والإفصاح ص ١٧٨. وينظر: المبسوط ٥/ ١٣٢، والمدونة ٢/ ٤٠٥، وبداية المجتهد ٢/ ٣٥، ونهاية المحتاج ٧/ ١٧٢، وروضة الطالبين ٣/ ٩، والمغني ١١/ ٣٠٩، وشرح الزركشي ٥/ ٥٨٤، والمبدع ٨/ ١٦٠.