للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فراش غيوه بلا استبراء، ولا يلزمها استبراء إن استبرأها قبل عتقها لحصول العلم ببراءة الرحم، أو أراد تزوجها بعد عتقها فلا استبراء لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره.

ويحصل استبراء (حامل بوضع) ماتنقضي به العدة للآية والخبر والمعنى (١)، (و) استبراء (من تحيض بحيضة) تامة، لحديث: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" (٢).

(و) استبراء (آيسة وصغيرة) وبالغة لم تحض (بشهر) لإقامته مقام حيضة، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيض، وإن حاضت في الشهر فاستبراؤها بحيضة كالصغيرة إذا حاضت في عدتها، فإن حاضت بعده فقد حصل الاستبراء به.

وأما استبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فبعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء لما تقدم في العدة، وإن علمت ما رفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيره فكحرة، فلا تزال في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرأ بحيضة أو تصير آيسة فتستبرأ بشهر.

وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه كأبيه وابنه صدقت قال الشيخ منصور: "ولعله ما لم تكن مكنته قبل" (٣). أو ادعت أمة مشتراة أن لها زوجا صدقت فيه لأنه لا يعرف إلا من جهتها.


(١) قال في الشرح الكبير ٢٤/ ٢٠٣: "ولا خلاف في ذلك بحمد اللَّه لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. .} [الطلاق: ٤] سورة الطلاق الآية (٤) وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا توطأ حامل حتى تضع حملها" -سبق تخريجه- ولأن عدة الحرة والأمة والمتوفى عنها والمطلقة واستبراء كل أمة إذا كانت حاملا بوضع حملها، ولأن المقصود من العدة والاستبراء معرفة براءة الرحم من الحمل وهذا يحصل بوضعه" ا. هـ.
(٢) سبق تخريجه ص ٣٦٦.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٣٥.