للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(و) الصنف الثالث: (خطأ)، وهذا تقسيم أكثر أهل العلم (١)، وروي عن عمر (٢) وعلي (٣).

ويدل لثبوت شبه العمد حديث ابن عمرو مرفوعا: "ألا إن دية الخطأ شبه (٤)


(١) قال ابن قدامة في المغني ١١/ ٤٤٥: "أكثر أهل العلم يرون القتل منقسما إلى هذه الأقسام الثلاثة، روي ذلك عن عمر وعلي، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وأنكر مالك شبه العمد، وقال: ليس في كتاب اللَّه إلا العمد والخطا فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا، وجعله من قسم العمد، وحكي عنه مثل قول الجماعة. وهو الصواب. . . " ا. هـ.
وينظر في المسألة: المبسوط ٢٦/ ٥٩، وبدائع الصنائع ٧/ ٢٣٣، وعقد الحواهر الثمينة ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤، والذخيرة ١٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠، وروضة الطالبين ٩/ ١٢٣، ونهاية المحتاج ٧/ ٢٤٧، وشرح الزركشي ٦/ ٤٦، وكتاب الفروع ٥/ ٦٢٢، والمحرر ٢/ ١٢٢.
قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي ٦/ ٤٦: "وبعض المتأخرين كأبي الخطاب ومن تبعه زاد قسما رابعا وهو: ما أجري مجرى الخطأ كالقاتل بالسبب وكالنائم ينقلب على إنسان ونحو ذلك. . . ". ا. هـ. وينظر: الهداية ٢/ ٧٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٥/ ٨، والمبدع ٨/ ٢٤٠.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٤٥٥٠) سنن أبي داود ٤/ ١٨٦، وعبد الرزاق برقم (١٧٢١٧) المصنف ٩/ ٢٨٣، وابن أبي شيبة برقم (٦٨٠٨) الكتاب المصنف ٩/ ١٣٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٩، وأعله ابن حزم بالانقطاع. المحلى ١٠/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٣) أخرجه أبو داود برقم (٤٥٥١) سنن أبي داود ٤/ ١٨٦، وعبد الرزاق برقم (١٧١٩٨) المصنف ٩/ ٢٧٨، وابن أبي شيبة برقم (٧٧٣٨) الكتاب المصنف ٩/ ٣٤٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٩، وصححه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٤) في الأصل: تشبه.