للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأم وذوو الأرحام والنساء فليسوا من العاقلة بلا خلاف؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة، لكن لو عرف نسبه من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه.

ويعقل عاصب هرم غني وأعمى وغائب كضدهم (١).

(ولا عقل على فقير) أي من لا يملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار ولو كان معتملا؛ لأنه ليس من أهل المواساة كالزكاة، ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني فلا تثقل على من لا جناية منه، (و) لا على (غير مكلف) كصغير ومجنون؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة والمعاضدة، ولا على امرأة (٢) ولو معتقة أو خنثى مشكل لما تقدم، ولا على قن؛ لأنه لا مال له.

(و) لا على (مخالف دين جان) لفوات النصرة، ولا تعاقل بين ذمي وحربي لانقطاع التناصر بمنهما، ويتعاقل أهل ذمة اتحدت مللهم كما يتوارثون.

وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة، ولأن الإمام والحاكم نائبان عن اللَّه فيكون أرش خطئهما في مال اللَّه تعالى كخطأ وكيل فإنه لا ضمان عليه فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط بل يضيع على موكله.

(ولا تحمل) العاقلة (عمدا) وجب به قود أو لا (ولا صلحا) عن إنكار (ولا


(١) أي: شاب صحيح وبصير وحاضر لاستوائهم في التعصيب وكونهم من أهل المواساة.
ينظر: شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٢٨.
(٢) قال ابن المنذر: "أجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان من العاقلة شيئًا"، وقال "وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء" ا. هـ الإجماع ص ١٥٢.