للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اعترافا) بأن يقر جان على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث دية فأكثر وتنكر العاقلة، ولا تحمل قيمة دابة أو قن أو قيمة طرفه، ولا تحمل (١) قيمة جنايته لحديث ابن عباس مرفوعًا: "لا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا" (٢)، وروي عن ابن عباس موقوفا (٣)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولأن القاتل عمدا غير معذور فلا يستحق المواساة ولا التخفيف، ولأن الصلح يثبت بفعله واختياره فلا تحمله العاقلة كالاعتراف لأنه متهم في مواطأة المقر لعهم بالقتل ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمهم إياها، ولأن العبد يضمن ضمان المال أشبه سائر الأموال.

(ولا) تحمل (ما دون ثلث الدية) كثلاث أصابع وأرش موضحة لقضاء عمر أنها لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمومة، ولأن أصل الضمان على الجاني لأنه المتلف خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته، فبقي ما عداه على الأصل، إلا غرة جنين مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة فتحمل الغرة تبعا لدية


(١) في الأصل: وتحمل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٢٩.
(٢) لم أقف عليه مرفوعًا، وأورده صاحب الهداية كما في نصب الراية ٤/ ٣٧٩ مرفوعًا بدون ذكر الراوي، وقال الزيلعي: "غريب مرفوعًا".
(٣) أخرجه البيهقي، السنن الكبرى ٨/ ١٠٤، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٧/ ٣٣٦ وأورده ابن المنذر في الإشراف ٢/ ١٩٩، وابن عبد البر في الاستذكار ٢٥/ ١٨٥.