للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرفوعا: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام" رواه أبو داود والترمذي وقال: "حسن صحيح" (١)، والفرق -بالتحريك-: مكيال يسع ستة عشر رطلا (٢)، وعن ابن عمر مرفوعا: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" رواه أحمد وغيره (٣)، وعن عمر: "نزل تحريم


= ٣/ ٣٢٧، ومسلم، باب بيان أن كل مسكر خمر. . .، كتاب الأشربة برقم (٢٠٠٣) صحيح مسلم ٣/ ١٥٨٧ - ١٥٨٨، والترمذي، باب ما جاء في شارب الخمر، كتاب الأشربة برقم (١٨٦١) الجامع الصحيح ٤/ ٢٥٦، والنسائي، باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، كتاب الأشربة برقم (٥٥٨٥) المجتبى ٨/ ٢٩٧، وابن ماجة، باب كل مسكر حرام، كتاب الأشربة برقم (٣٣٩٠) سنن ابن ماجة ٢/ ١١٢٤.
(١) أخرجه أبو داود، باب النهي عن المسكر، كتاب الأشربة برقم (٣٦٨٧) سنن أبي داود ٣/ ٣٢٩، والترمذي، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، كتاب الأشربة برقم (١٨٦٦) الجامع الصحيح ٤/ ٢٥٩، وأحمد برقم (٢٤٤٧١) المسند ٧/ ١٨٨، وابن حبان، باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسكر هو الشربة الأخيرة. .، كتاب الأشربة برقم (٥٣٨٣) الإحسان ١٢/ ٢٠٣, والدارقطني، كتاب الأشربة وغيرها، سنن الدارقطني ٤/ ٢٥٥، والبيهقي، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى ٨/ ٢٩٦، والحديث قال الترمذي: "حسن". وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق الإحسان.
(٢) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٩٥، والقاموس المحيط ٣/ ٢٧٤.
(٣) أخرجه الإِمام أحمد برقم (٥٦١٦) المسند ٢/ ٢١٩، والبيهقي، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى ٨/ ٢٩٦، من طريق أبي معشر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه به مرفوعا، ورواه البيهقي أيضا من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر به. وأبو معشر هذا ضعيف. ينظر: إرواء الغليل ٨/ ٤٢. وللحديث شواهد كثيرة صححه بها الألباني في الإرواء.