للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تزوجتها بالصين (١) ونحوه ولا زوجة للحالف على الصفة المذكورة لم يحنث، وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها لم يحنث، ومن حلف ما فلان هنا وعنى موضعا ليس فيه لم يحنث لأنه صادق، ومن حلف على زوجته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة لم يحنث إلا إن نوى بالسرقة الخيانة.

ولو حلف ليعبدن اللَّه تعالى عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها بر بالطواف وحده أسبوعا بعد أن يخلى له المطاف.


(١) الصين: بكسر الصاد، وآخره نون، بلاد في بحر المشرق مائلة إلى الجنوب، وشماليها الترك.
ينظر: مراصد الإطلاع ٢/ ٨٦١، ومعجم البلدان ٣/ ٤٤٠، ومعجم ما استعجم ٢/ ٨٤٩.