للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الخطبة" (١) لأن الخطبتين بدل الركعتين من الظهر؛ لأن الجمعة ليست بدلًا عن الظهر، بل مستقلة كما تقدم (من شرطهما) أي الخطبتين (الوقت) فلا تصح واحدة منهما قبله؛ لأنهما بدل ركعتين، كما تقدم.

(وحمد اللَّه) تعالى أي قول: الحمد للَّه. لحديث ابن مسعود: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا تشهد قال: الحمد للَّه" (٢) رواه أبو داود. وله -أيضًا- عن أبي هريرة: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد اللَّه فهو أجذم" (٣) (والصلاة على رسوله عليه) الصلاة و (السلام) لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر اللَّه تعالى، افتقرت إلى ذكر رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، كالأذان، والتشهد.

ويتعين لفض الصلاة، ولا يجب السلام عليه مع الصلاة، عملًا بالأصل (وقراءة آية) كاملة، لحديث جابر بن سمرة "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ الآيات، ويُذكِّر الناس" (٤) رواه مسلم.

ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين، فوجب فيهما القراءة كالصلاة، ولا تجزئ آية لا تستقل بمعنى، أو حكم نحو {ثُمَّ نَظَرَ (٢١)} (٥) أو {مُدْهَامَّتَانِ (٦٤)} (٦) ذكره أبو المعالي (٧) (وحضور العدد المعتبر) للجمعة، (ورفع الصوت بقدر إسماعه) أي العدد المعتبر حيث لا مانع (والنية) لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٨). (والوصية بتقوى اللَّه) تعالى،


(١) ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة، باب الرجال تفوته الخطبة (١/ ٤٦٠) عن عمر.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس (١/ ٦٥٩).
(٣) أحمد في "المسند" (٢/ ٣٥٩)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام (٢/ ٥٦٠) وابن ماجه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح (١/ ١٦٠).
(٤) مسلم، كتاب الجمعة، (٢/ ٥٨٩).
(٥) سورة المدثر، الآية: ٢١.
(٦) سورة الرحمن، الآية: ٦٤.
(٧) تقدمت ترجمته (ص ٣٣١).
(٨) تقدم تخريجه (ص ٥٣ و ١٢٢ و ١٦٢).