للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تسقط بشكه في خروج الوقت، لأن الأصل عدمه، فإن خرج الوقت بأن تحقق خروجه (قبل التحريمة صلوا ظهرًا) لأن الجمعة لا تقضى (وإلا) أي وإن لم يتحقق خروجه صلوا (جمعة) نصًّا، لأن الأصل بقاؤه، وهى تدرك بالتحريمة كسائر الصلوات.

(و) الثاني والثالث من شروط صحتها: (حضور (١): أربعين بالإمام من أهل وجوبها) -أي الجمعة- واستيطانهم بقرية ولو من قصب، لما روى أبو داود عن كعب بن مالك قال: "أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات (٢) أسعد بن زرارة وكنا أربعين" (٣) رواه ابن حبان، والبيهقي والحاكم، وقال: على شرط مسلم.

ولم ينقل عمن يقتدى به أنها صليت بدون ذلك (فإن نقصوا) أي الأربعين (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا جمعة إن أمكن) إعادتها جمعة بشروطها؛ لأنها فرض الوقت (وإلا) بأن لم يمكن استئنافها لفقد بعض شروطها استأنفوا (ظهرًا) نصًّا (٤)؛ لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها.


= الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك لئلا تتعارض الأصول في هذا الباب. اهـ ينظر: "بداية المبتدي" (ص ٢٦)، و"الذخيرة" (٢/ ٣٣١) و"مغني المحتاج" (١/ ٢٧٩) و"الفروع" (١/ ٥٤٦).
(١) في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٩٤): استيطان.
(٢) النقيع: موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء، أي يجتمع. والخضمات: موضع بنواحي المدينة. قال الخطابي في "معالم السنن" (١/ ٢٤٥): حرة بني بياضة على ميل من المدينة.
(٣) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى (١/ ٢٤٦) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب فرض الجمعة (١/ ٣٤٣) وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٥٦): إسناده حسن.
(٤) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٩٥).