(٢) عبد اللَّه بن سيدان المطرودي السلمي، قال الحافظ في "لسان الميزان" (٣/ ٢٨٩): تابعي كبير غير معروف العدالة. (٣) ابن أبي شيبة كتاب الجمعة، باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار (٢/ ١٠٧)، عبد الرزاق كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة (٣/ ١٧٥) الدارقطني، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار (٢/ ١٧). (٤) ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، و"الشرح الكبير" (٥/ ١٨٩). (٥) "الروض المربع" (٣/ ٣٤٩). (٦) "الشرح الكبير" (٥/ ١٨٨). (٧) قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ١٥٧): أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه -أعني وقت الزوال- وأنها لا تجوز قبل الزوال. وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل. والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة، مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نتغدى على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا نقيْل إلا بعد الجمعة. ومثل ما روي أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظلال. فمن فهم من هذه الآثار =