للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: (الوقت) لأنها مفروضة، فيعتبر لها الوقت، كبقية المفروضات (وهو) أي وقت الجمعة من (أول وقت العيد) نص عليه (١)، لحديث عبد اللَّه بن سيدان (٢) السلمي قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر -رضي اللَّه عنه- فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهار. فما رأيت أحدًا عاب تلك ولا أنكره" (٣) رواه أحمد، والدارقطني، واحتج به أحمد، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، ومعاوية (٤)، أنهم صلوا قبل الزوال، ولم ينكر (٥) فكان إجماعًا (٦) (إلى آخر وقت الظهر) إلحاقًا لها بها، لوقوعها موضعها.

وتلزم بزوال؛ لأن ما قبله وقت جواز، وفعلها بعده أفضل، خروجًا من الخلاف (٧)، ولأنه الوقت الذي كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليها فيه في أكثر أوقاته.


(١) "الإنصاف" (٣/ ١٨٦).
(٢) عبد اللَّه بن سيدان المطرودي السلمي، قال الحافظ في "لسان الميزان" (٣/ ٢٨٩): تابعي كبير غير معروف العدالة.
(٣) ابن أبي شيبة كتاب الجمعة، باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول هي أول النهار (٢/ ١٠٧)، عبد الرزاق كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة (٣/ ١٧٥) الدارقطني، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار (٢/ ١٧).
(٤) ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، و"الشرح الكبير" (٥/ ١٨٩).
(٥) "الروض المربع" (٣/ ٣٤٩).
(٦) "الشرح الكبير" (٥/ ١٨٨).
(٧) قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ١٥٧): أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه -أعني وقت الزوال- وأنها لا تجوز قبل الزوال.
وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل.
والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة، مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نتغدى على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا نقيْل إلا بعد الجمعة.
ومثل ما روي أنهم كانوا يصلون وينصرفون وما للجدران أظلال. فمن فهم من هذه الآثار =