وأما قبله فللعلماء ثلاثة أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد: أحدها: لا يجوز. والثاني: يجوز. والثالث: يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي -رحمه اللَّه- فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد الزوال. ولهم في سفر الطاعة وجهان: أحدهما: تحريمه، وهو اختيار النووي. والثاني: جوزه، وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال فللشافعي فيه قولان: القديم جوازه. والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال. وأما مذهب مالك: فقال صاحب التفريع: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار ألا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. وذهب أبو حنيفة: إلى جواز السفر مطلقًا. . . اهـ وقد أطال ابن القيم -رحمه اللَّه- في ذكر الأحاديث والآثار في المسألة. وينظر: "رد المحتار" (٣/ ٤٠) و"مواهب الجليل" (٢/ ٥٤٩) و"الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٥٣). (٢) الشافعي كما في ترتيب "المسند" (١/ ١٥٠) عبد الرزاق في "المصنف" كتاب الجمعة باب (٣/ ١٧٥).