للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن) قال لامرأته: إن (خرجت بغير إذني ونحوه) كبغير علمي (فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت) ثانيا (بغير إذن) طلقت، (أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم) بإذنه فخرجت (طلقت)؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها ولا يحنث بخروجها إن أذن لها فيه كلما شاءت نصا (١) ما لم يجدد حلفا أو ينهاها.

وإن قال لها: إن خرجت إلى غير حمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت له ولغيره طلقت؛ لأنه يصدق عليها إن خرجت للحمام.

ومتى قال من حلف لا تخرج زوجته إلا بإذنه وخرجت: كنت أذنت في خروجها وأنكرت قبل منه ببينة لا بدونها لوقوع الطلاق ظاهرا؛ لأن الأصل عدم الإذن.


(١) المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٥٤٨ - ٥٤٩، وكتاب الفروع ٥/ ٤٤٨، والمبدع ٧/ ٣٥٩، والإقناع ٤/ ٤٣.