للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مدع؛ لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقًا فلم يقبل منه كما لو ادعاه بكلام منفصل، أو قال: له عليَّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضه فقال مقر له: بل هو دين في ذمتك فقول مدعٍ بيمينه؛ لأنه اعترف له بدين وادَّعى عليه مَبيعًا، ولو قال: له عليَّ أو في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قُبل؛ لأن الوديعة عليه حفظها، وردها ولا يقبل دعوى تلفها للتناقض إلا إذا انفصلت عن تفسيره فيُقبل.

ويصح قول جائز التصرف: دَيْنِيْ الذي على زيد لعمرو لأنه قد يكون وكيلًا لعمرو أو عاملًا له والإضافة لأدنى ملابسةٍ كقوله: لزيد من مالي أو فيه أو له في ميراثي من أبي ألف ولو لم يقل بحق لزمني لجواز إضافة الإنسان إلى نفسه مال غيره لاختصاص له به لما تقدم، فإن فسر إقراره بذلك بهبة وقال: بدالي من تقبيضه قُبِلَ لأنه محتمل.

(ومَنْ أَقَرَّ بقَبْضِ) ثمنٍ أو أجرة أو مبيع (أَوْ) أقر بـ (إقْبَاضٍ أو هِبةٍ) لزيد (ونحوهنَّ) (١) كرهن لزيد مثلا (ثُمَّ أَنْكَرَ) فقال: ما قبضت ولا أقبضت (ولم يجحدْ إِقْرَارَهُ) بالقبض أو الإقباض (ولا بينة، وسأل إحلاف خَصْمِهِ لَزِمَهُ) لجريان العادة بالإقرار بذلك قبله.

(ومَنْ بَاعَ أوْ وَهَبَ أو أَعْتَقَ) قِنًّا (ثُمَّ أَقَرَّ بذلكَ) أي بما باعه أو وهبه أو أعتقه (لغيرِهِ لم يُقْبَلْ) إقرارُه على مشتر أو متهب أو عتيق؛ لأنه أقر على غيره وتصرفه نافذ، (و) يلزمه أن (يغرمهُ) أي بدله (لِمُقَرٍّ له، وإِنْ قال: لم يكن ملكى ثُمَّ مَلكتُهُ بعدُ


(١) في الأصل: ونحوها، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٧٠.