(٢) أخرجه البخاري، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، كتاب النكاح برقم ٥١٣٦، صحيح البخاري ٧/ ١٦، ومسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، كتاب النكاح برقم ١٤١٩، صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٦. (٣) لم أقف عليه في المسند، وذكره الترمذي في كتاب النكاح، الجامع الصحيح ٣/ ٤١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٢٠، وينظر: إرواء الغليل ١/ ١٩٩. (٤) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٧٣، وقال الألباني: "إسناده ضعيف". الإرواء ٦/ ٢٢٩. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٤. (٦) وأخرجه بنحوه: عبد الرزاق برقم (١٠٨٨٩)، المصنف ٦/ ٢٩٢، وسعيد بن منصور في سننه برقم (٩٢٥) - ٣/ ١/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٤٦، وصحح الألباني إسناده في الإرواء ٦/ ٢٢٨.