للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيشترط مع ثيوبتها، ويسن مع بكارتها نصا (١)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول اللَّه! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" متفق عليه (٢)، وخص بنت تسع لحديث أحمد عن عائشة قالت: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" (٣)، وروي عن ابن عمر مرفوعا (٤)، ومعناه في حكم المرأة، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه أشبهت البالغة، (لكن لأب) دون سائر الأولياء (ووصيه) -أي الأب- (في نكاح تزويج) ابن (صغير) -أي [غير] (٥) بالغ- لما روي أن ابن عمر: "زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد، فأجازاه جميعا" رواه الأثرم (٦)، وله تزويجه أكثر من واحدة إن رآه مصلحة بغير رضاه، ولأب أو وصيه تزويج ابن (بالغ معتوه) أو مجنون مطبقا ولو كان بلا شهوة بلا إذنه؛ لأنه غير مكلف أشبه الصغير، ولأنه ربما كان


(١) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٢١٠ - ٢١١، ورواية أبي داود ص ١٦٢ - ١٦٣، ورواية عبد اللَّه ص ٣٢٦، والمغني ٩/ ٤٠٤، وشرح الزركشي ٥/ ٨٦، والإنصاف ٨/ ٥٤ - ٥٦.
(٢) أخرجه البخاري، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، كتاب النكاح برقم ٥١٣٦، صحيح البخاري ٧/ ١٦، ومسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، كتاب النكاح برقم ١٤١٩، صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٦.
(٣) لم أقف عليه في المسند، وذكره الترمذي في كتاب النكاح، الجامع الصحيح ٣/ ٤١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٢٠، وينظر: إرواء الغليل ١/ ١٩٩.
(٤) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٧٣، وقال الألباني: "إسناده ضعيف". الإرواء ٦/ ٢٢٩.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٤.
(٦) وأخرجه بنحوه: عبد الرزاق برقم (١٠٨٨٩)، المصنف ٦/ ٢٩٢، وسعيد بن منصور في سننه برقم (٩٢٥) - ٣/ ١/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٤٦، وصحح الألباني إسناده في الإرواء ٦/ ٢٢٨.