للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاح دواء له يرجى به شفاؤه، وقد يحتاج إلى الإيواء والحفظ، فإن عدم الأب ووصيه وثم حاجة إلى النكاح زوجهما -أي الابن الصغير والكبير المعتوه-[حاكم] (١)؛ لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه، ومن يخنق في [بعض] (٢) الأحيان إذا بلغ لا يصح تزويجه إلا بإذنه؛ لأنه ممكن، ومن أمكن أن يتزوج لنفسه لم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل، ومن زال عقله ببرسام (٣) أو مرض يرجى زواله فكالعاقل، ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه.

(و) لأب ووصيه تزويج بنت (مجنونة) ولو كانت بلا شهوة أو ثيبا أو بالغة؛ لأن ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة بخيرة نظرها لنفسها بخلاف المجنونة، ويزوجها مع شهوتها كل ولي لحاجتها إلى النكاح، ولدفع ضرر الشهوة عنها وصيانتها عن الفجور وتحصيل المهر والنفقة، وتعرف شهوتها من كلامها وقرائن أحوالها كتتبعها الرجال وميلها إليهم.

(و) لأب ووصيه تزويج بنت (ثيب لها دون تسع) سنين؛ للأنه لا إذن لها معتبر (وبكر طلقا) أي ولو كانت مكلفة؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: "الأيم أحق


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٣) قال في لسان العرب ١٢/ ٤٦: "البرسام: الموم. ويقال لهذه العلة البرسام وكأنه معرب، وبر: هو الصدر، وسام من أسماء الموت لأن العلة إذا كانت في الرأس يقال سرسام، وسر هو الرأس، والبلسم والبرسم واحد" ا. هـ. وهو نوع من اختلال العقل والجنون، يحدث عند الإلتهاب في الغشاء المحيط بالرئة.
ينظر: المحيط في اللغة ٨/ ٤٣٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٤١.