للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها صماتها" رواه أبو داود (١)، فقسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما فدل على نفيه عن الآخر وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بنفسها، ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في الحديث السابق مستحب غير واجب.

ويسن استئذان البكر إذا تم لها تسع سنين مع استئذان أمها؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: "آمروا النساء في بناتهن" رواه أبو داود (٢).

و(كـ) أب ووصيه (سيد مع إمائه) مطلقا كبارا كن أو صغارا أبكارا أو ثيبات أو مدبرات أو أمهات أولاد؛ لأن منافعهن مملوكة له، والنكاح عقد على منفعة أشبه عقد الإجارة (٣)، (و) مع (عبده الصغر) أو المجنون كابنه وأولى لتمام ملكه، ولا يجبر سيد مكاتبا أو مكاتبة ولو صغيرين؛ لأنهما بمنزلة الخارجين عن ملكه، ولذلك لا يلزمه نفقتهما، ولا يملك إجارتهما ولا أخذ مهر المكاتبة، ويعتبر في نكاح معتق بعضها


(١) في باب الثيب، كتاب النكاح برقم (٢٠٩٨)، سنن أبي داود ٢/ ٢٣٢، ومسلم، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، كتاب النكاح برقم (١٤٢١)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٧، والترمذي، باب ما جاء في استثمار البكر والثيب، كتاب النكاح برقم (١١٠٨)، الجامع الصحيح ٣/ ٤١٦، والنسائي، باب استئذان البكر في نفسها، كتاب النكاح برقم (٣٢٦٠)، المجتبى ٦/ ٨٤، وابن ماجة، باب استئمار البكر والثبب، كتاب النكاح برقم (١٨٧٠)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٠١، وأحمد برقم (١٨٩١) المسند ١/ ٣٦١.
(٢) في باب الاستئمار، كتاب النكاح برقم (٢٠٩٥)، سنن أبي داود ٢/ ٢٣٢، وأحمد برقم (٤٨٨٧) المسند ٢/ ١١٩، والبيهقي، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١١٥، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ١/ ٦٠.
(٣) في الأصل: الارة.