(٢) في المسند برقم (٧٤٧٥) - ٢/ ٥١١، وأبو داود، باب في الاستئمار، كتاب النكاح برقم (٢٠٩٣)، سنن أبي داود ٢/ ٢٣١، والترمذي، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، كتاب النكاح برقم (١١٠٩)، الجامع الصحيح ٣/ ٤١٧ - ٤١٨، والنسائي، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، كتاب النكاح برقم (٣٢٧٠)، المجتبى ٦/ ٨٧، وابن حبان، باب ذكر الأخبار عما يجب على الأولياء من استثمار النساء أنفسهن. . .، كتاب النكاح برقم (٤٠٧٩)، الإحسان ٩/ ٣٩٢، والبيهقي، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٢٠، والحديث حسنه الترمذي، وكذا الألباني في الإرواء ٦/ ٢٣٢، وهو عندهم بلفظ: (فلا جواز عليها)، وقوله (لم تكره)، ورد في رواية أبي موسى، كما عند البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٠ ورواه غيره. (٣) ينظر: الإجماع ص ٩١، والإفصاح ٢/ ١١٢.