للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذنها وإذن معتقها وإذن مالك البقية كالشريكين في أمة ويقول كل: زوجتكها، ولا يقول: زوجتك نصيبي منها؛ لأن النكاح لا يقبل التبعيض والتجزء بخلاف البيع والإجارة، (فلا يزوج باقي الأولياء) غير أب أو وصيه (صغرة) دون تسع سنين (بحال) من الأحوال؛ لأنه لا إذن لها وغير الأب أو وصيه لا إجبار له (ولا) يزوج (بنت تسع) سنين فأكثر (إلا بإذنها) نصا (١)، لحديث أبي هريرة مرفوعا: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره" رواه أحمد (٢)، فدل على أن اليتيمة تزوج بإذنها، وأن لها إذنا صحيحا، وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعا باتفاق (٣) فوجب حمله على من بلغت تسعا جمعا بين الأخبار، (وهو) أي إذنها المعتبر (صمات بكر) لحديث أبي هريرة المتقدم، وعن عائشة أنها قالت: "يا رسول اللَّه! إن


(١) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٢١٠ - ٢١١، ورواية أبي داود ص ١٦٣، ورواية عبد اللَّه ص ٣٢٦، والمغني ٩/ ٤٠٤، وكتاب الفروع ٥/ ١٧٢، والمبدع ٧/ ٢٦.
(٢) في المسند برقم (٧٤٧٥) - ٢/ ٥١١، وأبو داود، باب في الاستئمار، كتاب النكاح برقم (٢٠٩٣)، سنن أبي داود ٢/ ٢٣١، والترمذي، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، كتاب النكاح برقم (١١٠٩)، الجامع الصحيح ٣/ ٤١٧ - ٤١٨، والنسائي، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، كتاب النكاح برقم (٣٢٧٠)، المجتبى ٦/ ٨٧، وابن حبان، باب ذكر الأخبار عما يجب على الأولياء من استثمار النساء أنفسهن. . .، كتاب النكاح برقم (٤٠٧٩)، الإحسان ٩/ ٣٩٢، والبيهقي، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٢٠، والحديث حسنه الترمذي، وكذا الألباني في الإرواء ٦/ ٢٣٢، وهو عندهم بلفظ: (فلا جواز عليها)، وقوله (لم تكره)، ورد في رواية أبي موسى، كما عند البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٠ ورواه غيره.
(٣) ينظر: الإجماع ص ٩١، والإفصاح ٢/ ١١٢.