(٢) أخرجه أبو داود، باب في الاستئمار، كتاب النكاح، برقم (٢٠٩٤) سنن أبي داود ٢/ ٢٣١ - ٢٣٢، ومن طريقه البيهقي، باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٢٢، والحديث قال أبو داود: "وليس "بكت" بمحفوظ وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو محمد بن العلاء". ا. هـ، وقال الألباني: "حسن دون قوله "بكت" فإنه شاذ". الإرواء ٦/ ٢٣٥. (٣) ينظر: المغني ٩/ ٤١١، والمبدع ٧/ ٢٧، والإنصاف ٢٠/ ١٥٠، وكشاف القناع ٥/ ٤٧. (٤) من حديث عدي الكندي عن أبيه: أخرجه ابن ماجة، باب استئمار البكر والثيب، كتاب النكاح برقم (١٨٧٢)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٢، وأحمد برقم (١٧٢٦٩) المسند ٥/ ٢١٣، والطحاوي، باب تزويج الأب ابنته البكر. . .، كتاب الزيادات، شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٨، والبيهقي، باب =