للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البكر تستحي قال: رضاها صماتها" متفق عليه (١)، ولو ضحكت أو بكت كان ذلك إذنا لحديث أبي هريرة مرفوعا: "تستأمر اليتيمة، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها" (٢)؛ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماع الاستئذان فكان ذلك إذنا منها كالصمات، والبكاء يدل على الحياء لا الكراهة، ونطقها أبلغ من صماتها؛ لأنه الأصلي في الإذن، ويعتبر في استئذان من يشترط إذنها تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه، ولا يعتبر تسمية المهر، ومن زالت بكارتها بغير وطء فكبكر (٣) (ونطق ثيب) وهي من وطئت في قبل ولو بزنا أو مع عود بكارة بعد وطئها، للحديث: "الثيب تعرب عن نفسها" (٤)، ولمفهوم حديث: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح


(١) أخرجه البخاري، باب لا ينكح الأب وغير البكر والثيب إلا برضاها، كتاب النكاح برقم (٥١٣٧)، صحيح البخاري ٧/ ١٦، ومسلم بنحوه، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، كتاب النكاح برقم (١٤٢٠)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٧.
(٢) أخرجه أبو داود، باب في الاستئمار، كتاب النكاح، برقم (٢٠٩٤) سنن أبي داود ٢/ ٢٣١ - ٢٣٢، ومن طريقه البيهقي، باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٢٢، والحديث قال أبو داود: "وليس "بكت" بمحفوظ وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو محمد بن العلاء". ا. هـ، وقال الألباني: "حسن دون قوله "بكت" فإنه شاذ". الإرواء ٦/ ٢٣٥.
(٣) ينظر: المغني ٩/ ٤١١، والمبدع ٧/ ٢٧، والإنصاف ٢٠/ ١٥٠، وكشاف القناع ٥/ ٤٧.
(٤) من حديث عدي الكندي عن أبيه: أخرجه ابن ماجة، باب استئمار البكر والثيب، كتاب النكاح برقم (١٨٧٢)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٢، وأحمد برقم (١٧٢٦٩) المسند ٥/ ٢١٣، والطحاوي، باب تزويج الأب ابنته البكر. . .، كتاب الزيادات، شرح معاني الآثار ٤/ ٣٦٨، والبيهقي، باب =