(١) سبق تخريجه ص ٢٤٤. (٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٢١٠، ورواية أبي داود ص ١٦٢، ورواية عبد اللَّه ص ٣١٩، والمغني ٩/ ٣٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ١٥٥، وكتاب الفروع ٥/ ١٧٥، والمبدع ٧/ ٢٧. (٣) سورة الأحزاب من الآية (٦). (٤) أخرجه أبو داود، باب في الولي، كتاب النكاح برقم (٢٠٨٥)، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩، والترمذي، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (١١٠١)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٠٧، وابن ماجة، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (١٨٨١)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٥، وأحمد برقم (١٩٢٤٧) المسند ٥/ ٥٧٣، والدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (٢١٨٣)، سنن الدارمي ٢/ ١٨٥، وابن حبان، باب البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء، كتاب النكاح برقم (٤٠٧٧)، الإحسان ٩/ ٣٨٩، والطحاوي، باب النكاح بغير ولي عصبة، كتاب النكاح، شرح معاني الآثار ٣/ ٨ - ٩، والحاكم، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٠٩، والحديث قال عنه الحاكم بعد ذكر طرقه: "أسانيدها كلها صحيحة" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٣٥.