ينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٥٤٣ - ٥٦٨، وطبقات الحنابلة ١/ ٤٠٢ - ٤٠٧، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٧١ - ٩٦. (٢) أخرجه أبو داود، باب في الولي، كتاب النكاح برقم (٢٠٨٣)، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩، والترمذي -واللفظ له- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (١١٠٢)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨، وابن ماجة، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (١٨٧٩)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٥، وأحمد برقم (٢٣٨٥١) المسند ٧/ ٩٨، والدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (٢١٨٤)، سنن الدارمي ٢/ ١٨٥، وابن حبان، باب ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (٤٠٧٤)، الإحسان ٩/ ٣٨٤، والحاكم، باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . .، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٦٨، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٠٥، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٤٣. (٣) سورة البقرة من الآية (٢٣٢). (٤) معقل بن يسار: بن عبد اللَّه المزني، أبو علي، صحابي، من أهل بيعة الرضوان، توفي في آخر خلافة معاوية. ينظر: أسد الغابة ٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣، والإصابة ٦/ ١٤٦ - ١٤٧.