للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن معين (١)، وعن عائشة مرفوعا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها" رواه الخمسة إلا النسائي (٢)، وقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٣) لا يدل على صحة نكاحها نفسها بل على أن نكاحها إلى الولي؛ لأنها نزلت في معقل بن يسار (٤) حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) هو: الإمام، الحافظ، شيخ المحدثين، أبو زكريا، يحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني، البغدادي، ولد سنة ١٥٨ هـ، وتوفي بالمدينة سنة ٢٣٣ هـ، وحمل على أعواد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٥٤٣ - ٥٦٨، وطبقات الحنابلة ١/ ٤٠٢ - ٤٠٧، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٧١ - ٩٦.
(٢) أخرجه أبو داود، باب في الولي، كتاب النكاح برقم (٢٠٨٣)، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩، والترمذي -واللفظ له- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (١١٠٢)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨، وابن ماجة، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (١٨٧٩)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٥، وأحمد برقم (٢٣٨٥١) المسند ٧/ ٩٨، والدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (٢١٨٤)، سنن الدارمي ٢/ ١٨٥، وابن حبان، باب ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (٤٠٧٤)، الإحسان ٩/ ٣٨٤، والحاكم، باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . .، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٦٨، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٠٥، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٤٣.
(٣) سورة البقرة من الآية (٢٣٢).
(٤) معقل بن يسار: بن عبد اللَّه المزني، أبو علي، صحابي، من أهل بيعة الرضوان، توفي في آخر خلافة معاوية.
ينظر: أسد الغابة ٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣، والإصابة ٦/ ١٤٦ - ١٤٧.