للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فزوجها (١)، فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك، وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن، فلا يصح من امرأة إنكاحها لنفسها كما تقدم أو إنكاحها لغيرها، فيزوج أمة المحجور عليها وليها ولغير المحجور عليها من يزوج سيدتها بشرط إذن سيدتها؛ لأنه تصرف في مالها ولا يتصرف في مال رشيدة بغير إذنها نطقا ولو كانت السيدة بكرا، ولا إذن لمولاة معتقة في تزويجها لملكلها نفسها بالعتق، ويزوجها بإذنها أقرب عصبتها نسبا كحرة الأصل، فإن عدموا فعصبتها ولاء كالميراث، ويقدم ابن المولاة على أبيها؛ لأن الولاية بمقتضى ولاء العتق، والولاء يقدم فيه الابن على الأب.

(وشروطه) -أي الولي- ستة:

أحدها: (تكليف) وهو العقل والبلوغ؛ لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال لأنها تنفيذ تصرف في حق غيره، وغير المكلف مولى عليه لقصور نظره، فلا تثبت له ولاية كالمرأة. قال أحمد: "لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر" (٢).

(و) الشرط الثاني: (ذكورة)؛ لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى.

(و) الشرط الثالث: (حرية)؛ لأن العبد والمبعض لا يستقلان بولاية على أنفسهما فعلى غيرهما أولى.


(١) ينظر: تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٦٧، وأخرجه البخاري، باب: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. . .} كتاب التفسير برقم (٤٥٢٩) صحيح البخاري ٦/ ٢٤ - ٢٥.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ٣٦٧، والمقنع الشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ١٧٩ - ١٨٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨.