للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) الشرط الرابع: (رشد) وهو هنا: معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه.

(و) الشرط الخامس: (اتفاق دين) الولي والمولى عليها (١)، فلا ولاية لكافر على مسلمة وكذا عكسه، ولا لنصراني على مجوسية ونحوها؛ لأنه لا توارث بينهما بالنسب إلا أم ولد لكافر أسلمت فيزوجها لمسلم لأنها مملوكلته، ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها، وإلا أمة كافرة لمسلم فله أن يزوجها لكافر لما تقدم، وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولي سيدتها على ما سبق، وإلا السلطان فيزوج من لا ولي لها من الكوافر لعموم ولايته على أهل دار الإسلام، وهذه من أهل الدار فثبت له الولاية عليها كالمسلمة.

(و) الشرط السادس: (عدالة) نصا (٢) لقول ابن عباس: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" (٣) قال أحمد: "أصح شيء في هذا قول ابن عباس" (٤) يعني وقد روي عن ابن عباس مرفوعا: "لا نكاح [إلا] (٥) بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل" (٦)؛ ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها


(١) في الأصل: عليه، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨.
(٢) المغني ٩/ ٣٦٨، وكتاب الفروع ٥/ ١٧٧، والمبدع ٧/ ٣٥، والإنصاف ٢٠/ ١٨٢.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٦، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٥١.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٣٦٨.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٦) أخرجه الدارقطني، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي مرشد، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٢٤، والحديث قال عنه البيهقي: "ضعيف والصحيح موقوف"، وذكره الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٨٨ وقال: "رجاله ثقات، إلا أن المحفوظ