للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحسمها بغمسها في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته، وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام لتتعظ السراق به.

(فإن عاد) من قطعت يمناه إلى السرقة (قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه) وترك عقبة. أما قطع الرجل فلحديث أبي هريرة مرفوعًا في السارق: "إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (١)، ولأنه قول أبي بكر (٢) وعمر (٣) ولا مخالف لهما من الصحابة، وأما كونها اليسرى فقياسا


(١) أخرجه الدارقطني، كتاب الحدود والديات، سنن الدارقطني ٣/ ١٨١، من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. . " وفي إسناده الواقدي وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص ٤٩٨، والحديث صححه الألباني والإرواء ٨/ ٨٦ لطرقه الأخرى وشواهده.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٧٧٤) المصنف ١٠/ ١٨٨، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٤ - ١٨٥، وابن التركماني في الجوهر النقي ٨/ ٢٧٤.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٨٣١٢) الكتاب المصنف ٩/ ٥١٠، وابن التركماني في الجوهر النقي ٨/ ٢٧٤.