للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واجده من مسلم، وذمي، وكبير وصغير، وحر ومكاتب، وعاقل ومجنون، لعموم حديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركاز الخمس" (١) متفق عليه، ويجوز إخراجه منه، ومن غيره (وهو) أي الركاز (ما وجد من دفن الجاهلية) بكسر الدال، أي: دفينهم، أو دفن من تقدم من كفار في الجملة، ويلحق بالدفن ما وجد على وجه الأرض عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، ويصرف مصرف الفيء المطلق في المصالح كلها، نصًّا (٢). لما روى أبو عبيد، بإسناده، عن الشعبي: أن رجلًا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك (٣).

وكما لو كان واجده أجيرًا، لنحو نقض حائط، أو حفر بئر، لا إن كان أجيرًا لطلبه، فيكون للمستأجر، لأن الواجد نائبه فيه، أو مكاتبًا أو مستأمنًا، فباقي ما وجده بعد الخمس له، وإن كان قِنًّا، فلسيده، وسواء وجده مدفونًا بموات، أو شارع، أو في أرض منتقلة إليه ببيع، أو هبة، ونحوها، ولم يدّعه منتقلة عنه، ومتى ادعاه مالك الأرض، أو من انتقلت عنه بلا بينه، ولا وصف، حلف مدع وأخذه، لأن يد مالك الأرض على الركاز، فرجح بها، وكذلك من انتقلت عنه الأرض، لأن يده كانت عليها.


= الجاهلية. "المطلع" (ص ١٣٣). و"الدر النقي" (٢/ ٣٤٣، ٣٤٤).
(١) تقدم تخريجه (ص ٤٥٤).
(٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٦٦٧).
(٣) "الأموال" (ص ٣١٣).