للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدرهم: ستة دوانق، وهي خمسون حبة شعير وخُمسا حبة.

(و) أقل نصاب (فضة مائتا) درهم إسلامي، إجماعًا (١)، لحديث: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (٢). متفق عليه، والأوقية: أربعون درهمًا. وترد الدراهم الخراسانية وغيرها إلى الدرهم الإسلامي، قال في "شرح مسلم" (٣): قال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير، أن الدرهم ستة دوانق، ولم تتغير المثاقيل في الجاهلية ولا في الإسلام.

ويزكَّى مغشوش ذهب أو فضة بلغ خالصه نصابًا، نصًّا (٤)، وإلا فلا. ويكره ضرب نقد مغشوش، واتخاذه، نصًّا (٥)، والضرب لغير السلطان. قاله ابن تميم (٦) (ويضمَّان) أي النقدان، بعضهما إلى بعض (في تكميل النصاب) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، ولأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فضم إلى الآخر كأنواع الجنس، فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبًا، ومائة درهم فضة، زكاهما، ولو ملك مائة درهم وتسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، لم تجب، لأن ما لا يقوّم لو انفرد، لا يقوَّم مع غيره، كالحبوب والثمار.

ويخرج أحد النقدين عن الآخر، فيخرج ذهبًا عن فضة وعكسه. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، كأنواع المواشي، والزرع، والثمار، بل أولى (و) تضم قيمة (عروض) (٧) تجارة (إلى كل منهما) أي: الذهب والفضة، أو إلى أحدهما، فمن ملك عشرة مثاقيل وعروض تجارة


(١) "مراتب الإجماع" (ص ٣٤) و"موسوعة الإجماع" (١/ ٤٩٠).
(٢) جزء من حديث أبي سعيد الخدري تقدم تخريجه (ص ٤٤٤).
(٣) (٧/ ٥٢).
(٤) "الفروع" (٢/ ٤٥٥، ٤٥٦).
(٥) المصدر السابق (٢/ ٤٥٧).
(٦) المصدر السابق.
(٧) في "أخصر المختصرات" (ص ١٤١) (العروض).