وفي رواية النسائي، في الزكاة باب زكاة الورق (٥/ ٣٧): "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة". وأخرج أبو داود -أيضًا- (٢/ ٢٢٨) عن علي مرفوعًا قال: "هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم. . . " الحديث. وفي أخرى له (٢/ ٢٣٠): "فإذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". وفي حديث أنس، عند البخاري، في الزكاة، باب زكاة الغنم (٢/ ١٢٤) وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. (٢) كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. سورة التوبة: ٣٤. (٣) "المغني" (٤/ ٢٠٨) و"موسوعة الإجماع" (١/ ٤٦٦).