للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تساوي عشرة -أيضًا- أو مائة درهم وعروضًا تساوي مائة أخرى، ضمهما، وزكاهما، أو ملك خمسة مثاقيل ومائة درهم وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل، ضم الكل، وزكَّاه، فأخرج ربع العشر من أي نقد شاء، لأن العروض تقوّم بكل من النقدين، فترجع إليهما. ولا يجزئ إخراج فلوس، لأنها عرض لا نقد (والواجب فيهما) أي: النقدين (ربع العشر) للأخبار (١)، ووجوب الزكاة فيهما بالكتاب (٢)، والسنة، والإجماع (٣)، إذا بلغا نصابًا.

(وأبيح لرجل) وخنثى (من الفضة خاتم) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ خاتمًا


(١) أخرج أبو داود، في الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث (٢/ ٢٣٢)، والترمذي، في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (٣/ ١٦) عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
وفي رواية النسائي، في الزكاة باب زكاة الورق (٥/ ٣٧): "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة".
وأخرج أبو داود -أيضًا- (٢/ ٢٢٨) عن علي مرفوعًا قال: "هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم. . . " الحديث.
وفي أخرى له (٢/ ٢٣٠): "فإذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".
وفي حديث أنس، عند البخاري، في الزكاة، باب زكاة الغنم (٢/ ١٢٤) وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
(٢) كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. سورة التوبة: ٣٤.
(٣) "المغني" (٤/ ٢٠٨) و"موسوعة الإجماع" (١/ ٤٦٦).