(٢) "أحكام الخواتم" لابن رجب (ص ٨٣). (٣) قال أحمد في التختم باليسار: التختم في اليسار أحبُّ إلي. قال: وهو أقوى وأثبت. اهـ قال ابن رجب: قول أحمد هذا إشارة إلى تقديم رواية ثابت عن أنس في ذلك، وأنها أصح الروايات في هذا الباب، موافق لما ذكره الدارقطني من أن هذا هو المحفوظ عن أنس، وأن ما روي عن ابن عمر لا يثبت. اهـ ثم ذكر ابن رجب روايات عن الإمام أحمد في إنكار أحاديث لبس الخاتم باليمين، كحديث أنس: كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يتختم في يمينه. وحديث علي: كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يتختم بيمينه. . اهـ "مسائل صالح" (ص ١٧٩) و"أحكام الخواتم" (ص ٩١، ٩٢) وينظر: لروايات التختم باليمين: "فتح الباري" (١٠/ ٣٢٦، ٣٢٧) و"إرواء الغليل" (٣/ ٢٩٩) حيث خرج فيه بصحتها، وتأول تضعيف أحمد على أنه إنما ضعف حديثًا معينًا منها. (٤) ينظر: "أحكام الخواتم" (ص ٨٩). (٥) لحديث أنس: كان خاتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. رواه البخاري، اللباس، باب الخاتم في الخنصر (٧/ ٥٣) ومسلم، كتاب اللباس والزينة (٣/ ١٦٥٩) واللفظ له. (٦) صحيح البخاري، اللباس، باب فص الخاتم (٧/ ٥٢). (٧) صحيح مسلم، اللباس والزينة (٣/ ١٦٥٨). (٨) ففي مسلم، كتاب اللباس والزينة (٣/ ١٦٥٨) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه.