للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك (١) ويباح جعله أكثر من مثقال ما لم يخرج عن عادة.

ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر اللَّه قرآنًا أو غيره. قال في "شرح المنتهى" (٢): ولبس خاتمين فأكثر جميعًا، والأظهر الجواز، وعدم وجوب الزكاة، قاله في "الإنصاف" (٣). انتهى. (و) أبيح لرجل من الفضة أيضًا (قبيعة سيف) لقول أنس: كانت قبيعة سيف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فضة (٤) رواه الأثرم، والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة (٥).

(و) أبيح له (حلية منطقة) أي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة (٦)، ولأنها كالخاتم (ونحوه) كحلية جوشن، وهو: الدرع، وخوذة، وهي: البيضة، ونحو ذلك، ولا يباح ركاب، ولجام، ودواة، ومرآة، وسرج، ومكحلة، ومرود، ومجمرة، فتحرم كالآنية (و) أبيح لرجل (من الذهب قبيعة سيف). قال أحمد: كان في سيف عمر سبائك من ذهب، وكان في سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب (٧).


(١) روى مسلم، في اللباس والزينة (٣/ ١٦٥٩) عن علي قال: نهاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، قال فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها.
وأخرجه النسائي، في الزينة، باب موضع الخاتم (٨/ ١٩٤) بلفظ: نهاني نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخاتم في السبابة والوسطى.
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٤٠٦).
(٣) (٧/ ٣٨، ٣٩).
(٤) وأخرجه -أيضًا- أبو داود، في الجهاد، باب في السيف يحلى (٣/ ٦٨). والترمذي، في الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها (٤/ ٢٠٠، ٢٠١)، والنسائي، في الزينة، باب حلية السيف (٨/ ٢١٩)، وقال الترمذي: حسن غريب. ينظر لتصحيحه: "إرواء الغليل" (٣/ ٣٠٥، ٣٠٦).
(٥) "المعجم الوسيط" (٢/ ٧١٢).
(٦) لم أجده.
(٧) "ذكرهما في "المغني" (٤/ ٢٢٧) وأنهما من حديث إسماعيل بن أمية، عن نافع. اهـ
وقد صح عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن سيفه محلى بالفضة. رواه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٧٥) وغيره. =