للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) أبيح له من الذهب -أيضًا- (ما دعت إليه ضرورة، كأنف) ولو أمكن من فضة، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب (١)، فاتخذ أنفًا من فضة، فانتن عليه، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاتخذ أنفًا من ذهب (٢). رواه أبو داود، وغيره، وكشد سِنٍّ.

(و) أبيح (لنساء منهما) أي: الذهب والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) قلَّ أو كثر، ولو زاد على ألف مثقال، ويباح لرجل، وخنثى، وامرأة، تَحلٍّ بجوهر ونحوه، ويكره تختم بحديد، وصُفر، ونحاس، ورصاص، لأنه حلية أهل النار، ويستحب تختم بعقيق.

(ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية) وإن لم يستعمله، أو يعره، لحديث جابر مرفوعًا: "ليس في الحلي زكاة" (٣). رواه الطبري، وهو


= وفي ابن أبي شيبة (٨/ ٤٧٥) عن عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب.
(١) يوم الكلاب. يوم من أيام الجاهلية مشهور. وفي لفظ الترمذي: "أصيب أنفي يوم الكُلاب في الجاهلية. . . " والكُلاب بالضم: وادٍ يُسلك بين ظهري ثهلان -وثهلان جبل في ديار بني نمير- لاسم موضعين: أحدهما: اسم ماء بين الكوفة والبصرة. وقيل: ماء بين جبلة وشمام، على سبل ليال من اليمامة، وفيه كان الكلاب الأول والكلاب الثاني من أيامهم المشهورة، واسم الماء: قدة. وقيل: بالتخفيف والشديد. وإنما سمي الكُلاب لما لقوا فيه من الشر. اهـ
"معجم البلدان" (٤/ ٤٧٢) وينظر: "تحفة الأحوذي" (٥/ ٤٦٤، ٤٦٥) و"عون المعبود" (١١/ ٢٩٣). قال في "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" (٣/ ٣٥٤): ويظن أن (يوم الكلاب) كان قد وقع سنة (٦١٢) للميلاد. اهـ
(٢) أبو داود، في الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (٤/ ٤٣٤)، والترمذي، في اللباس، باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب، والنسائي، في الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب (٨/ ١٦٤)، وقال الترمذي: حسن غريب.
(٣) أخرجه ابن الجوزي في "التحقق" (٥/ ١٣٥) من طريق إبراهيم بن أيوب، حدثنا =