للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول أنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها (١)، ولأنه عدل به عن جهة الاسترباح، إلى استعمال مباح، أشبه ثياب البذلة، وعبيد الخدمة، ولو كان الحلي لمن يحرم عليه، كرجل اتخذ حلي نساء لإعارتهن، وامرأة اتخذت حلي رجال لإعارتهم، غير فار من الزكاة، فإن كان فارًّا زكَّاه، وتجب في حلي محرم، وآنية ذهب أو فضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم. وتجب في حلي مباح معد للكراء، أو نفقة، إذا بلغ نصابًا وزنًا.

ويحرم أن يُحلى مسجد، أو محراب، بنقد، أو يموه سقف، أو حائط من مسجد، أو دار، أو غيرهما، لأنه سرف، ويفضي إلى الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء. وتجب إزالته كسائر المنكرات، وزكاته، إلا إذا استهلك، فلم يتمول منه شيء، لو أزيل فيهما.

(ويجب تقويم عرض التجارة) إذا بلغ نصابًا، وتم حوله (بالأحظ للفقراء) يعني: أهل الزكاة (منهما) أي: الذهب والفضة، كأن بلغت قيمتها نصابًا بأحدهما دون الآخر، فتقوم به، لا بما اشتريت به، ولا عبرة


= عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . به.
قال ابن الجوزي عقبه: قالوا: عافية ضعيف. قلنا: ما عرفنًا أحدًا طعن فيه. قالوا: فقد روي هذا الحديث موقوفًا عن جابر. قلنا: الراوي قد يسند الشيء تارة، ويفتي به أخرى. اهـ
وقال العلامة محمد بن إبراهيم -كما في "فتاويه" (٤/ ٩٥) -: عافية بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه: لا بأس به. وحديثه المذكور قوَّاه ابن الجوزي في "التحقيق" وفي ذلك رد على دعوى البيهقي: أن عافية مجهول، وأن حديثه باطل. اهـ
قلت كلام البيهقي في "معرفة السنن" (٦/ ١٤٤). وقد حسن الحديث -أيضًا- بتحقيق علمي: الدكتور إبراهيم الصبيحي في كتابه "فقه زكاة الحلي" (ص ٣٩ إلى ٥٢) والشيخ فريح البهلال في كتابه "امتنان العلي بعدم زكاة الحلي" (ص ٢٣ إلى ٣٤).
(١) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، الزكاة، من قال ليس في الحلي زكاة (٣/ ١٥٤، ١٠٥) و"سنن البيهقي" الزكاة، باب من قال: لا زكاة في الحلي (٤/ ١٣٨) و"الأموال" لأبي عبيد (ص ٣٩٩).