للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كسب، ولا يتسرى عبد مطلقا، قال "التنقيح" (١): "ولا يتسرى ولو أذن له سيده؛ لأنه لا يملك إلا على قول مرجوح بإذن سيده قال: وهو أظهر، ونص عليه في رواية الجماعة، واختاره كثير من المحققين". انتهى. وقال في "الإنصاف" (٢): "وهي الصحيحة من المذهب، وهي طريقة الخرقي، وأبي بكر وغيرهم". وعلى رواية التسري بإذن سيده لا يملك سيد رجوعا في أمة أذن في التسري بها [بعد] (٣) تسر نضا (٤)؛ لأن العبد يملك به البضع فلا يملك سيده فسخه قياسا على النكاح، ولمبعض وطء أمة ملكها يحزئه الحر بلا إذن أحد لأنها خالص ملكه، ويجب على سيد امتنع مما يجب لرقيقه (٥) عليه من نفاقة وكسوة وإعفاف إزالة ملكه عنه بطلبه ببيع أو هبة أو عتق، كفرقة زوجة امتنع مما لها عليه إزالة للضرر (٦)، وفي الخبر: "عبدك يقول: أطعمني وإلا فبعني، وامرأتك تقول: أطعمني أو طلقني" (٧).


(١) ص ٢٥٩.
(٢) ٢٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٤٧٧، وشرح الزركشي ٥/ ١٣٤، والمبدع ٨/ ٢٢٨، والإنصاف ٢٤/ ٤٥٠.
(٥) في الأصل: لرقيق.
(٦) في الأصل: لضرورة.
(٧) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضل الصدقة مما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني. . . " أخرجه البخاري، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، كتاب النفقات برقم (٥٣٥٥) صحيح البخاري ٧/ ٥٤، وأحمد برقم (١٠٤٠٦) المسند ٣/ ٣٣٤، وابن حبان، باب ذكر البيان بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة، كتاب الزكاة برقم (٣٣٦٣) الإحسان ٨/ ١٤٩، والدارقطني، باب المهر، كتاب =