(٢) ٢٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. (٤) ينظر: المغني ٩/ ٤٧٧، وشرح الزركشي ٥/ ١٣٤، والمبدع ٨/ ٢٢٨، والإنصاف ٢٤/ ٤٥٠. (٥) في الأصل: لرقيق. (٦) في الأصل: لضرورة. (٧) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعا قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفضل الصدقة مما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني. . . " أخرجه البخاري، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، كتاب النفقات برقم (٥٣٥٥) صحيح البخاري ٧/ ٥٤، وأحمد برقم (١٠٤٠٦) المسند ٣/ ٣٣٤، وابن حبان، باب ذكر البيان بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة، كتاب الزكاة برقم (٣٣٦٣) الإحسان ٨/ ١٤٩، والدارقطني، باب المهر، كتاب =