للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكره تغطية وجهه نصًّا (١) وفاقًا (ثم نوى وسمَّى) غاسل عن ميت لتعذر النية منه (وهما) أي النية والتسمية (كفي غسل حي) فالنية شرط لا يصح الغسك إلا بها، وأما التسمية فتجب مع الذكر، وتسقط مع السهو، لما تقدم في غسل الحي (٢) (ثم يرفع) غاسل (رأس غير حامل إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه) ليخرج المستعد للخروج (برفق) لأن الميت في محل الشفقة والرحمة (ويكثر) صب (الماء حينئذ) ليدفع ما يخرج بالعصر، وأما الحامل فلا يعصر بطنها، لئلا يتأذى الولد، ولحديث أم سليم مرفوعًا: "إذا توفيت المرأة، فأرادوا غسلها، فليبدأ ببطنها فلتمسح مسحًا رفيقًا إن لم تكن حبلى، وإن كانت حبلى فلا تحركها" (٣) رواه الخلال، ويكون ثمَّ بخور، دفعًا للتأذي برائحة الخارج مع الماء (ثم يلف) الغاسل (على يده خرقة فينجِّيه) أي الميت (بها) أي الخرقة كما تسن بداءة حي بالحَجَر ونحوه، قبل الاستنجاء بالماء، ويجب غسل نجاسة بالميت، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان.

(وحرم مس عورة من له سبع) سنين، لأن اللمس أعظم من النظر، وكحال الحياة، وروي أن عليًّا حين غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لف على يده خرقة حين غسل فرجه. ذكره المروذي (٤) عن أحمد (٥).

وسن أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، فحينئذ يُعد الغاسل


(١) "الإنصاف" (٦/ ٦٠) قال في "الفروع" (٢/ ٢٠٣): كراهة تغطية الوجه باتفاق الأربعة.
(٢) (ص ٥٤).
(٣) البيهقي، جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط، باب في غسل المرأة (٤/ ٤).
(٤) المروذي، أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج، هو المقدم من أصحاب الإمام أحمد، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله. وروى عنه مسائل كثيرة، توفي سنة (٢٧٥ هـ). "طبقات الحنابلة" (١/ ٥٦ - ٦٣).
(٥) والأثر أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب في الميت يغسل من قال: يستر ولا يجرد (٣/ ٢٤٠)، والبيهقي، الجنائز، باب ما ينهى عنه من النظر إلى. . . (٣/ ٣٨٨).