للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أفضل) لأنه أزكى وأطيب وأطهر، كما رواه أحمد وأبو داود -رضي اللَّه عنه- حديث أبي رافع (١).

(وكُره نوم جنب بلا وضوء) لمخالفته للسنة.

تذنيب: قد تقرر أن الوضوء يسنُّ بالمد، والغسل بالصاع، وحررت الصاع بأنه أربعة أمداد. فتحتاج إلى تحرير المد وهو بالمثاقيل: مائة وعشرون مثقالًا، وبالأرطال: رطل وثلث بالعراقي، والرطل العراقي بالدراهم: مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، إذا عرفت ذلك عرفت مقدار (٢) بقية الأرطال.


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٣٩١)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود (١/ ١٤٩)، وابن ماجة في الطهارة وسننها، باب فيمن يغتسل عن كل واحدة غسلًا (١/ ١٩٤) قال أبو داود عقب الحديث: وحديث أنس أصح من هذا. اهـ قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٤٩ - ١٥٠): طعن فيه أبو داود. اهـ قال السهارنفوري في "بذل المجهود" (٢/ ١٨٤): وليس بطعن في الحقيقة؛ لأنه لم ينف عنه الصحة. قال النسائي: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى. اهـ
وحديث أنس، هو قوله: طاف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على نسائه ذات يومٍ في غسل واحد. أخرجاه في الصحيحين.
(٢) في الأصل: (مقداره).