للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جار، لحديث ابن ماجة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: "ما هذا السرف؟ " فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: "نعم وإن كنت على نهر جارٍ" (١).

ولا يكره إسباغ في وضوء أو غسل بدون ما ذكر لحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت تغتسل هي والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد يَسعُ (٢) ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك. رواه مسلم (٣). والإسباغ تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه فلا يكفي مسحه.

(وإن نوى) مغتسل (بالغسل رفع الحدثين) أي: الأكبر والأصغر (أو لحدث وأطلق) فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر (ارتفعا) (٤) بخلاف لو عيَّنَ واحدًا منهما، فلا يرتفع غيره.

(وسُنَّ لجنب) لم يغتسل في الحال (غسل فرجه، والوضوء لأكل، وشرب، ونوم، ومعاودة وطءٍ) لما روى في المتفق عليه، أن عمر سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد" (٥). (والغسل لها) أي لما ذكر من الأكل، والشرب، والنوم، ومعاودة الوطء


(١) أخرجه ابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه (١/ ١٤٧) قال في "زوائد ابن ماجة" -المطبوع مع السنن- (١/ ١٤٧): إسناده ضعيف لضعف حيي بن عبد اللَّه وابن لهيعة. اهـ
(٢) في الأصل: (وايسع) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٨٢).
(٣) في كتاب الحيض (١/ ٢٥٦).
(٤) لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها. وقد أجمع العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيًا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ينظر: "الشرح الكبير" (٢/ ١٤٩، ١٥٠).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثمّ ينام (١/ ٧٥)، ومسلم في كتاب الحيض (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).