للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي بكر وعمر (١) وعثمان (٢) وعلي (٣) ومعاذ بن جبل (٤) وخالد بن الوليد (٥) وغيرهم، وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر، وروى الدارقطني: "أن امرأة يقال لها؛ أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت" (٦) وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة (٧) [فالمراد به الأصلية] (٨)؛ لأنه


= ٤٠٦٥) المجتبى ٧/ ١٠٤ - ١٠٥، وابن ماجة، باب المرتد عن دينه، كتاب الحدود برقم ٢٥٣٥، سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤٨، وأحمد برقم ١٨٧٤، المسند ١/ ٣٥٨.
(١) ما روي عن أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري برقم (٦٩٢٤) صحيح البخاري ٩/ ١٤، ومسلم، برقم (٢٠) صحيح مسلم ١/ ٥١ - ٥٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٦٩٢) المصنف ١٠/ ١٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٠٦.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٦٩١) المصنف ١٠/ ١٦٤، وابن أبي شيبة برقم (٩٠٣٥) الكتاب المصنف ١٠/ ١٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٠٧.
(٤) أخرجه البخاري برقم (٦٩٢٣) صحيح البخاري ٩/ ١٣ - ١٤، ومسلم برقم (١٨٢٤) صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٦ - ١٤٥٧.
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٠٣.
(٦) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١١٨ - ١١٩، والبيهقي، باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه. .، كتاب المرتد، السنن الكبرى ٨/ ٢٠٣، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٤٩، وكذا الألباني في الإرواء ٨/ ١٢٦.
(٧) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان" أخرجه البخاري، باب قتل النساء في الحرب، كتاب الجهاد والسير برقم (٣٠١٥) صحيح البخاري ٤/ ٤٩، ومسلم، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، كتاب الجهاد والسير برقم (١٧٤٤) صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٤.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٦.