للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا. . . إلخ" رواه البخاري (١). وخص بالفرض لحديث عائشة -مرفوعًا-: "كان يصلى ليلًا طويلًا قاعدًا. . . " الحديث. رواه مسلم (٢)، سوى خائف بالقيام، كمن بمكان له حائط يستره جالسًا فقط، ويخاف بقيامه نحو عدو، فيجوز أن يصلي جالسًا، وسوى عريان، وتقدم (٣)، وسوى مريض يمكنه قيام، لكن لا تمكن مداواته قائمًا، فيسقط عنه القيام لمداواته، ويصلي جالسًا؛ دفعًا للحرج، وكذا يصلي جالسًا؛ لأجل قِصَرِ سقف لعاجز عن خروج لحبس ونحوه، وكذا خلف إمام الحي، وهو الإمام الراتب، المصلي جالسًا المرجو زوال علته، ويأتي (٤).

(و) الثاني من الأركان: (التحريمة) أي: تكبيرة الإحرام؛ لحديث أبي سعيد -مرفوعًا-: "إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم، وسدوا الفُرَج، وإذا قال إمامكم: اللَّه أكبر، فقولوا: اللَّه أكبر" رواه الإمام أحمد (٥)، ولم ينقل عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه افتتح الصلاة بغيرها.

(و) الثالث: قراءة (الفاتحة) في كل ركعة، وتقدم موضحًا (٦)، ويتحملها إمام عن مأموم، ويأتي (٧).

(و) الرابع: (الركوع) إجماعًا (٨) في كل ركعة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا


(١) البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب (٢/ ٤١) ولفظه تامًا: عن عمران بن حصين -رضي اللَّه عنه- قال: كانت بي بواسير، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب".
(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٥٠٤).
(٣) (ص ١٤٥).
(٤) (ص ٣٢١).
(٥) "المسند" (٣/ ٣) وصححه الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٩١، ١٩٢).
(٦) (ص ١٧٤).
(٧) (ص ٣٠١).
(٨) ينظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٢٦).