للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تولية من فيه نقص يمنع قبول شهادته لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (١)، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله.

السابع: كونه (سميعًا)، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين.

الثامن: كونه (بصرًا)؛ لأن الأعمى لا يميز المدعي من المدعى عليه، ولا المُقِرِّ من المُقَرِّ له.

التاسع: كونه (مُتَكَلِّمًا)؛ لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته.

العاشر: كونه (مُجْتَهدًا) ذكرره ابن حزمٍ إجماعًا (٢) لقوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (٣) (ولو) كان اجتهاده (في مَذْهَبِ إمَامِهِ) لضرورة بأن لم يوجد مطلق، واختار في "الإفصاح" (٤) و"الرِّعَاية": أو


(١) سورة الحجرات من الآية (٦).
(٢) ينظر: مراتب الإجماع ص ٨٥.
(٣) سورة النساء من الآية (١٠٥).
(٤) ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤، "الإفصاح عن معاني الصحاح"، تأليف الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى سنة ٥٦٠ هـ، صنَّفه في عدة مجلدات وهو شرح صَحِيْحَيْ البخاري ومسلم، ولما بلغ فيه إلى حديث: "من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين" شرح الحديث وتكلم على معنى الفقه وآل به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة، وقد أفرد من الكتاب =